ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٢ - الحديث ٤٨
عُمَيْرٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَدَّتَيْنِ السُّدُسَ مَا لَمْ يَكُنْ دُونَ أُمِّ الْأُمِّ أُمٌّ وَ لَا دُونَ أُمِّ الْأَبِ أَبٌ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَانِ الْخَبَرَانِ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُرْسَلٌ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ وَ الثَّانِيَ مَعَ الْأَوَّلِ مُخَالِفَانِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْجَدَّةَ إِنَّمَا تَسْتَحِقُّ الطُّعْمَةَ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ الْخَبَرُ يَتَضَمَّنُ أَيْضاً أَنَّهَا تُعْطَى الطُّعْمَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدُهَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرَانِ وَرَدَا مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ قَضَى بِهَا أَبُو بَكْرٍ فِي خِلَافَتِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رُوِيَ عَلَى مَا قَضَى بِهِ.
[الحديث ٤٨]
٤٨رَوَى ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي طَاهِرِ بْنِ تَسْنِيمٍ عَنْ يَعْلَى الطَّنَافِسِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ:تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ جَدَّتَيْنِ أُمَّ أُمِّهِ وَ أُمَّ أَبِيهِ فَوَرَّثَ أَبُو بَكْرٍ أُمَّ أُمِّهِ وَ تَرَكَ الْأُخْرَى فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَقَدْ تَرَكْتَ امْرَأَةً لَوْ أَنَّ الْجَدَّتَيْنِ هَلَكَتَا وَ ابْنُهُمَا حَيٌّ مَا وَرِثَ مِنَ الَّتِي وَرَّثْتَهَا شَيْئاً وَ وَرِثَ الَّتِي تَرَكْتَ أُمَّ أَبِيهِ فَوَرَّثَهَاقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ تَسْنِيمٍ
الحديث الثامن و الأربعون:
قوله: ما ورث هذا مبني على ما ذهب إليه العامة من أن ولد الابن يرث مع ولد الصلب، و لا يرث ولد البنت معه، و غرضه أن التوارث من الجانبين. و إذا ماتت المرأة و خلفت ابنا و ابن ابن، يرثها ابن الابن مع الابن و هي جدته لأبيه. و إذا ماتت المرأة و تركت بنتا و ابن بنت لا يرثها ابن البنت معها و هي جدته لأمه، فالأولى أولى بالتوريث في صورة العكس من الأخيرة، و كلمة الموصول في الثاني مفعول